تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي

124

بحوث في علم الأصول

يكون المستصحب حكما أو موضوعا له ليعقل جعل مماثله فهذا المبنى لا مأخذ له في نفسه وليس لسان دليل الاستصحاب ظاهرا في ذلك ، بل كما عرفت لسان النهي عن النقض الظاهر في النقض العملي وهو شامل لكل ما يعقل فيه التنجيز والتعذير عملا .